المرداوي

318

الإنصاف

وفيه احتمال تقبل بلا بينة إذا كان بعد الحول . قوله ( وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل تقبل بغير بينة على وجهين ) . عبارته في الهداية والمذهب والخلاصة كذلك . فقد يقال شمل كلامه مسألتين . إحداهما إذا كان مسلما وادعى ذلك فأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والفروع والزركشي . أحدهما لا يقبل إلا ببينة صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . والوجه الثاني يقبل مع يمينه صححه في النظم . وجزم به في المنور . والمسألة الثانية إذا كان ذميا وأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعاية الكبرى . أحدهما لا يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع والزركشي وغيرهما . والوجه الثاني يقبل قوله مع يمينه جزم به في المنور .